وأما الاستدلال بأدلة الاجتهاد كحديث معاذ وشريح فقد عرفت في مستند الإجماع أن في النسبة بينه وبين القياس ثلاثة مذاهب الترادف والتباين والعموم المطلق من جانب الاجتهاد ولا يستقيم إلا على الأول(1) لا الآخرين (2) أما على التباين فظاهر وإما على العموم كما هو الحق فلأنه لا دلالة للأعم على الأخص (وبإجماع الصحابة) والتابعين (إذ) تواتر عنهم أنهم (كانوا بين قائس) عامل بالقياس راجع إليه عند عدم النص والإجماع متكرر أ(وساكت) عنه (سكوت رضا) لم ينكره عليهم والعادة تقضي بأن إجماع مثلهم في مثله لا يكون إلا عن قاطع فيوجد قاطع على حجيته قطعا
من ذلك ما جاء في الصحيح أنه قيل لعمر أن سمرة قد أخذ الخمر من تجار اليهود في العشور وخللها وباعها قال قاتل الله سمرة ! أما علم أن رسول الله قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها!؟ (3)قاس الخمر على الشحم في تحريمها تحريم لثمنها.
Bogga 178