وإن كان بالغاء الفارق كالجمع بين الأصل والفرع بنفي
الفارق من غير تعرض لوصف هو العلة كقصة المواقع أهله في نهار رمضان فهو الذي في معنى الأصل وهو قريب (1) من تنقيح المناط الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. وبعضهم يطلقه على الجلي وكأن المصنف منهم لما لم يفرده بالذكر والله أعلم.
[تقسيم آخر]
(و) باعتبار المشاركة في العلة (إلى قياس طرد) وهو إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة وأكثر القياس طردي (وقياس عكس) وهو عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما في حديث مسلم وهو قوله لبعض أصحابه :(أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكأنهم قالوا نعم. فقال (فكذلك لو وضعها في حلال لكان له أجر) في جواب قولهم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر فاستنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوطء الحرام انتفاءه في الوطء الحلال الصادق بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال
ومن أمثلته (2) لما صح الوتر (3) على الراحلة كان نفلا كصلاة الفجر لما لم تصح عليها لم تكن نفلا فالأصل صلاة الفجر والفرع صلاة الوتر وحكم الأصل كونه غير نفل وعلته عدم صحته على الراحلة وحكم الفرع كونه نفلا وعلته صحته على الراحلة.
ومنها لما جاز لذي الحدث الأصغر قراءة القرآن جاز مسه قياسا على ذي الأكبر فإنه لم تجز له القراءة لم يجز له المس فالأصل ذو الأكبر والفرع ذو الأصغر وحكم الأصل التحريم وعلته عدم جواز القراءة وحكم الفرع جواز المس وعلته جواز القراءة.
وهو (4) عند الأكثر دليل معمول به في المسائل العقليات كمسائل العدل والتوحيد والشرعيات.
(وقد شذ المخالف في يكونه دليلا) شرعيا وهم :
Bogga 175