116

Kafil

الكافل -للطبري

Noocyada

والهيئة العارضة عند وضع الحد الأوسط عند الأصغر والأكبر تسمى شكلا وهو مراد المصنف بالتركيب وإنما لزمت المقدمتين الدلالة لأن الصغرى باعتبار موضوعها خصوص والكبرى باعتبار موضوعها عموم واندراج الخصوص في العموم واجب فيندرج موضوع الصغرى في موضوع الكبرى فيثبت له ما يثبت له وهو محمول الكبرى نفيا وإثباتا فيلتقي بموضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة كما تقدم فالكلام من حيث كونه مطابقا أو لا خبر زمن ومن حيث كونه مشتملا على الحكم قضية ومن حيث كونه جزءا للدليل مقدمة ومن حيث كونه حاصلا منه نتيجة ومن حيث كونه مسؤولا عنه مسألة

Bogga 135