Kafil Bi Nayl Sul
الكافل بنيل السول في علم الأصول
Baare
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Daabacaha
دار عالم الفوائد
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kafil Bi Nayl Sul
Maxamed Ibnu Yaxya Bahraan Zaydi d. 957 AHالكافل بنيل السول في علم الأصول
Baare
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Daabacaha
دار عالم الفوائد
Noocyada
(١) حاشية (أ) (س): وإذا اختلف أهل العصر على قولين مثلا واتفق أهل العصر الثاني على أحدهما بعد أن استقر خلافهم، فإن الإجماع يصير بحجة قاطعة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول جمع من أهل العلم: لا يرفع الخلاف ولا يكون إجماعا. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٥٢. (٢) حاشية (أ) (س): إما دلالة قاطعة من نص متواتر، أو قياس قطعي، أو أمارة ظنية كظاهر نص أو نص آحادي أو قياس ظني. (٣) حاشية (أ): أبي بكر وعمر. (٤) في جميع النسخ: له قال. وفي هامش الأصل و(س): هكذا بياض في الأصل و(ع) لعله: قال اهـ. ولعل المثبت هو الصواب. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا ينعقد بذلك. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٥٨١. (٥) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٥٩٥ وما بين الحاصرتين: إضافة من (أ) و(ع) و(س).
1 / 61