2731

32

باب حد الصبيان في السرقة

1- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك

2- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الصبي يسرق قال إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه فإن عاد عفي عنه فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك

3- عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الصبيان إذا أتي بهم علي ع قطع أناملهم من أين قطع فقال من المفصل مفصل الأنامل

4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك وقال أتي علي بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع

5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتي علي ع بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها

Bogga 232