Al-Kafi
الكافي
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1968 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
12 Imaam Shiico, bartamaha qarniga 4aad / 656 - bartamaha qarniga 10aad
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1968 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأي أنك قد زدته.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه اجره.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن شعيب قال: تكارينا لأبي عبد الله (عليه السلام) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.
1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال: يحسب له الاجر بقدر ما جاوز وإن عطب الحمار فهو ضامن.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول:
اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك قال: لا بأس به كله.
3 - أحمد بن محمد [عن رجل] عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
Bogga 289