Al-Kafi
الكافي
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1968 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
12 Imaam Shiico, bartamaha qarniga 4aad / 656 - bartamaha qarniga 10aad
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1968 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال: لا بأس إذا قال: أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة قلت: وما هو؟ قال:
أن تشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أن ما به من خراج على العلج فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه. 8 - عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة، قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
Bogga 275