Al-Kafi
الكافي
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1968 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1968 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
ينقطع أو شئ منها .
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، قال: لا إلا أن يحلب لك سكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري مائة راوية من زيت فأعرض راوية واثنتين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك؟ قال: لا بأس .
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
9 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟
قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز.
10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.
11 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
Bogga 194