2541

9فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك قال فقال أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى قال لا

40- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن عجلان أبي صالح قال أملأ علي أبو عبد الله ع بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق الله به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها وارث السماوات والأرض وإنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين

حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن عديس عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع مثله

41- أبان عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر ع لا يشتري الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء الله

باب من أوصى بجزء من ماله

Bogga 39