2298

Al-Kafi

الكافي

Daabacaha

: دار الكتب الإسلامية، طهران, 1968

ثلاثة أيام في الحج ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء .

14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له .

15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه في قوله عز وجل: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشره كاملة " قال: كمالها كمال الأضحية .

16 - بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال:

قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.

Bogga 510