2258

73كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح

باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن ابن أبي نجران وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال قد قضى أمير المؤمنين ع في هذا أحلتها آية وحرمتها آية أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي

2- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها قال لا

قال ابن أبي عمير وفي حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء

3- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له قال لا حتى تنكح زوجا غيره

4- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان

Bogga 173