Al-Kafi
الكافي
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1968 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
12 Imaam Shiico, bartamaha qarniga 4aad / 656 - bartamaha qarniga 10aad
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Sanadka Daabacaadda
1968 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت:
إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال، فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تحج المرأة عن أخيها وعن أختها وقال: تحج المرأة عن ابنها.
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: نعم، إنما خالفه إلى الفضل. 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه.
Bogga 307