1922

49الذي له قلت بلى قال ليس به بأس

18- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال أبي اشترى أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم

19- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس بها بأس ولكن لا تزن أقل من حقك

20- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال لا بأس

21- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق قال وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب

22- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه قال سألت أبا عبد الله ع عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه فقال تشتريه بالذهب والفضة جميعا

23- أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي

Bogga 249