1772

9باب أنه إذا مات الرجل حل دينه

1- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابه عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد الله ع إذا مات الرجل حل ما له وما عليه من الدين

2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت

باب الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوي قضاءه

1- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مات وعليه دين قال إن كان أتي على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله ]عليه[ إذا علم بنيته ]الأداء[ إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء

2- علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال من استدان دينا فلم ينو قضاه كان بمنزلة السارق 00باب بيع الدين بالدين

Bogga 99