1182

375- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفر ع جعلت فداك إنا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع فقال صلوا معهم فخرج حمران إلى زرارة فقال له قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة ما يكون هذا إلا بتأويل فقال له حمران قم حتى تسمع منه قال فدخلنا عليه فقال له زرارة جعلت فداك إن حمران زعم أنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك فقال لنا كان علي بن الحسين ص يصلي معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما ركعتين

باب من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم

1- جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ص لا يؤم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة

3- وبهذا الإسناد في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك وقال الآخر أنا كنت إمامك فقال صلاتهما تامة قلت فإن قال كل واحد منهما كنت أئتم بك قال صلاتهما فاسدة وليستأنفا

4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الصلاة خلف العبد فقال لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه قال قلت أصلي خلف الأعمى قال نعم إذا كان له من يسدده وكان

Bogga 375