ويجب ختان ذكر وأنثى بعد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله، ويكره من الولادة إلى السابع وفيه.
فصل
فروض الوضوء ستة:
غسل الوجه؛ ومنه: فم، وأنف.
واليدين.
والرجلين.
ومسح الرأس.
والترتيب.
والموالاة؛ وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يليه بزمن معتدل.
والنية شرط لكل طهارة شرعية؛ إلا إزالة خبث وغسل كتابية، وتغتسل مسلمة ممتنعة قهرا بلا نية، لكن لا تصلي به، ومجنونة من حيض ونفاس وينوى عنها، وقصد رفع الحدث، أو استباحة ما تجب له الطهارة، فلو نوى ما تسن له؛ كقراءة، وأذان، أو التجديد إن سن بأن صلى بينهما ناسيا حدثه ارتفع، ومن نوى مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، والسنة: الغسل للواجب ثم المسنون. وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل ونوى أحدها ارتفع الكل، وسن تقديمها على أول مسنون طهارة واستصحاب ذكرها، ويجب استصحاب حكمها وتقديمها على واجبها وهو التسمية، ويضر بزمن كثير.
وصفته:
أن ينوي.
ثم يسمي؛ وهي واجبة: في وضوء، وغسل، وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا أو جهلا، فإن ذكرها في الأثناء سمى وبنى، والاستئناف أفضل.
Bogga 20