وتسن التلبية، وتتأكد إذا علا نشزا، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق، أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا، أو رأى البيت، أو فعل محظورا ناسيا، ويجهر بها لا في مسجد حل ومصره وحول البيت، وهي: «لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، وينكر نسكه فيها.
فصل
وكره إحرام قبل ميقات، وبحج قبل أشهره.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والشام ومصر والغرب الجحفة، واليمن يلملم، ونجد قرن، والمشرق ذات عرق، وهذه لأهلها ولمن مر عليها، ومن منزله دونها فمنه لحج وعمرة، ويحرم من بمكة لحج منها، ولعمرة من الحل.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر، وتقليم أظفار بلا ضرورة، وتغطية رأس ذكر، ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار، وخفين لعدم نعلين، والطيب، وقتل صيد بر، وعقد نكاح، وجماع، ومباشرة فيما دون فرج.
ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام سكين، وفي الثلاث فأكثر دم، وفي تغطية رأس بلاصق، ولبس مخيط، وتطبب في بدن أو ثوب، أو شم أو دهن الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، فعليه جزاؤه.
والجماع - قبل تحلل أول في الحج وقبل سعي في عمرة - مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنة، ولعمرة شاة، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا، فإن كانا مكلفين فورا وإلا بعده بعد حجة الإسلام فورا، ولا يفسد نسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل، وإلا شاة.
وامرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين والتحلي وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت.
فصل في الفدية
Bogga 54