وسن تربيع في حملها، وإسراع، وكون ماش أمامها وراكب خلفها، وقرب منها، وأن يسجى قبر امرأة، وكون قبر لحدا، وقول مدخل: «بسم الله، وعلى ملة رسول الله» ولحده على شقه الأيمن، وتحت رأسه لبنة.
وتكره مخدة ومضربة وقطيفة تحته.
ويجب استقباله القبلة.
وسن لحاضر حثو التراب عليه ثلاثا. ورفع قبر قدر شبر مسنما، وتلقينه بعد تسوية تراب، والدعاء له بعد الدفن قائما.
وكره جلوس تابعها قبل وضعها بلا حاجة، وتجصيص قبر، وبناء، وكتابة، ومشي وجلوس عليه، واتكاء إليه، وإدخاله شيئا مسته النار، وتبسم، وحديث بأمر الدنيا عنده.
وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، وسن إذن حجز بينهما بتراب.
وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه.
وسن إصلاح طعام لأهل الميت ثلاثا، وكره لهم فعله للناس إلا لحاجة. وسن لذكور زيارة قبر مسلم بلا سفر، والقراءة عنده وما يخفف عنه، ولو جعل جريدة رطبة ونحوها في القبر، وقول زائر ومار به: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم».
وتعزية المصاب بالميت سنة.
ويسمع الكلام، ويعرف زائره يوم الجمعة قبل طلع الشمس، ويتأذى بمنكر عنده، وينتفع بخير. ويجوز البكاء عليه.
وحرم ندب، ونياحة، وشق ثوب، ولطم خد، ونحوه.
كتاب الزكاة
Bogga 46