ومحرم ميت كحي فيغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه، ولا وجه أنثى.
وشهيد معركة يدفن بدمه وجوبا، وإن خالطه نجاسة غسل. ويجب نزع جلود وسلاح، ودفنه في ثيابه بلا غسل ولا صلاة، وإن سلبها كفن، أو كان جنبا غسل، وإن طال بقاؤه، أو سقط من دابة أو جمل ونحوه فكغيره.
وسقط لأربعة أشهر في غسل ونحوه كمولود حيا.
ومتى تعذر غسل وجب تيمم.
ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة. ويجب على طبيب ونحوه ألا يحدث بعيب فيه، وعلى غاسل ستر قبيح.
فصل
كفنه واجب في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج، ثم بيت المال.
وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط بينها ومنه بقطن بين إليتيه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرفين كالتبان لتجمعهما ومثانته، والباقي على منافذه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، وبجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر.
وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان.
ولصبي: ثوب، وصغيرة: قميص ولفافتان.
والواجب ثوب يستر جميع الميت.
Bogga 44