كتاب الطهارة
وهي: ارتفاع حدث وما في معناه، وزوال خبث، أو ارتفاع حكم ذلك.
المياه على ثلاثة أقسام:
الأول: طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث الطارئ.
وهو أربعة أنواع:
نوع غير مكروه: وهو الباقي على خلقته، ومنه متغير بمكثه أو بمجاورة ميتة أو بما يشق صونه عنه ما لم يوضع قصدا، ومسخن بشمس أو بطاهر.
ونوع مكروه بلا حاجة: كمتغير بغير ممازج من عود قماري وغيره، أو بدهن، أو ملح مائي، وكمسخن بنجس، ويسير مستعمل في نفل طهارة، وماء بئر بمقبرة. وفي خبث: ماء زمزم.
ونوع لا يرفع حدث رجل وخنثى، ويزيل الخبث، وهو: يسير خلت به مكلفة لطهارة كاملة عن حدث.
ونوع لا يرفع الحدث مطلقا بل يزيل الخبث الطارئ مع تحريمه، وهو المغصوب، وماء آبار ثمود غير بئر الناقة.
الثاني: طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ويستعمل في غيرهما؛ كماء ورد، وطهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، أو طبخ، أو رفع بقليله حدث، أو انفصل عن محل نجس حكم بطهارته غير متغير، أو حصل في كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء بنية أو غيرها، لكن يجب أن يستعمل ذا، وما خلت به أولى منه إن عدم غيرهما، ثم يتيمم.
الثالث: نجس، يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة كغصة ونحوها، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، أو لاقاها في غيره وهو يسير، أو انفصل عن محل نجس لم يطهر، فإن لم يتغير بها الكثير، لم ينجس إلا ببول آدمي أو عذرته المائعة ما لم يكن مما يشق نزحه كمصانع طريق مكة.
وحكم جار كراكد.
Bogga 17