يكره فيها التفات بلا حاجة، ورفع بصره، وإقعاء، وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث، وتخصر، وتروح بمروحة، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا الطعام ونحوه، واستقبال صورة منصوبة والسجود عليها، واستقبال وجه آدمي ونار، وحمله ما يلهيه، وإخراج لسانه، وفتح فمه ووضعه فيه، وصلاته إلى متحدث ونائم وكافر.
وسن رد مار بين يديه، والفتح على إمامه إذا أغلق عليه، ويجب في الفاتحة، ولنسيان سجدة ونحوها، وصلاة إلى سترة، فإن عدمت فإلى خط، وما اعتقده سترة كاف، ولا تبطل بمرور شيء بين مصل وسترته أو قريبا منه عند عدمها إلا بكلب أسود بهيم. وأبيح لبس ثوب، ولف عمامة، وقتل حية وعقرب ونحو ذلك ما لم يطل عرفا.
وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره بيمينه وأمامه.
وجملة أركانها أربعة عشر: القيام في فرض مع القدرة، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه ولا يضر تطويله، والسجود، والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان، إلا في صلاة جنازة ونفل فتسن فيه ثانية وتباح فيها، والترتيب.
وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد، وتسبيح ركوع ، وسجود، وقول: «رب اغفر لي» مرة مرة، والتشهد الأول، وجلسته.
وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والفرض مثله، والشرط لا يسقط واحد منها جهلا ولا سهوا، والواجب يسقط بهما، ويجبر بسجود السهو، والسنة تسقط مطلقا.
فصل
يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك سهوا.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا بطلت، وسهوا يسجد له.
وإن قام لزائدة جلس متى ذكر، وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا، أو ناسيا، ولا من فارقه.
Bogga 33