وحرم: خيلاء في ثوب وغيره، وتصوير ذي روح، ولبس ما هو فيه، لا افتراشه وجعله مخدا. وعلى ذكر: منسوج أو مموه بذهب أو فضة إلا إذا استحال، وحرير وما هو أكثر ظهورا، وأبيح إن استويا وخالص لضرورة أو حكة ونحوها، وعلم ثوب، ولبنة جيب ورقاع، وسجف فراء إذا كان ذلك أربع أصابع مضمومة فأقل، وخز - وهو ما سدي بحرير وألحم بغيره -.
الرابع: اجتناب نجاسة غير معفو عنها في ثوب وبدن وبقعة. وإن طين أرضا نجسة، أو فرشها طاهرا عليها وكرهت، وإن صلى على طاهر طرفه أو باطنه نجس صحت إن لم ينجر بمشيه، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لا يعيد، وإن علم لكنه نسي أو جهل حكمها أو عينها أعاد، ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم له إن لم يغطه اللحم.
ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة الطريق، ولا في أسطحتها. ولا فرض داخل الكعبة ولا فوقها، ويصح نفل باستقبال شاخص منها.
الخامس: استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح.
وفرض قريب منها: إصابة عينها، وبعيد: جهتها.
ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت سفرا اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، ومن أدلتها: القطب والشمس والقمر ومنازلهما؛ فإنها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب. وإن اختلف مجتهدان فلا يتبع أحدهما الآخر، ويتبع مقلد أوثقهما عنده، ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة قضى مطلقا، وبأحدهما ثم علم الخطأ بعد فراغه فلا. ويجب الاجتهاد لكل صلاة، فإن تغير ولو فيها انتقل إلى الثاني وبنى.
السادس: النية، ولا تسقط بحال، وعليه تعيين معينة لا فرض وأداء وقضاء. وسن كونها مع تكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير بعد الوقت، وإن فسخها في الصلاة أو تردد أو شك أو نوى إمامة أو ائتماما بعد أن أحرم منفردا بلا تكبيرة إحرام بطلت، وإن قلب فرضا في وقته المتسع نفلا جاز، وكره بلا غرض صحيح، وإن انتقل من فرض إلى آخر بلا تكبيرة إحرام انقلب نفلا ولم ينعقد الثاني. وشرط نية إمامة وائتمام ولا إمام ومؤتم انفراد لعذر يبيح ترك الجماعة، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد.
Bogga 30