فصل الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة، فيقاتل أهل بلد تركوهما.
وسن كونه مؤذنا صيتا أمينا عالما بالوقت، وترتيل أذان، وحدر إقامة، والتفات يمينا ل «حي على الصلاة» وشمالا ل «حي على الفلاح»، وقول «الصلاة خير من النوم» مرتين بعدها في أذان الصبح.
ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، وبعد الوقت إلا لفجر.
ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة.
وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا - لا مصل ومتخل؛ ويقضيانه - إلا في الحيعلة فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وفي: «الصلاة خير من النوم»: «صدقت وبررت»، وعند: «قد قامت الصلاة»: «أقامها الله وأدامها»، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه. وقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته»، والدعاء.
وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع.
فصل
شروط صحة الصلاة ستة:
الأول: طهارة الحدث، وتقدمت.
الثاني: دخول الوقت، ولا تصح قبله بحال.
فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، وتعجيلها أفضل إلا مع حر مطلقا حتى ينكسر، ومع غيم لمصل جماعة إلى قريب ثانية.
ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، وسن تعجيلها مطلقا.
Bogga 28