وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا.
ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدها عن غيره، وإن نواها أو أحد أسباب حدث بتيمم أجزأ عن الكل، وإن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه؛ لا أعلى منه، ولا يصلي فرضا إن أطلق.
ويبطل: بخروج الوقت وكذا وضوء معه، ومبطلات وضوء، ووجود ماء إن تيمم لفقده ولو في صلاة لا بعد فراغها.
وسن لراج وجود ماء وشاك فيه: تأخير تيمم لآخر الوقت المختار.
ومن عدم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما صلى على حسب حاله، ولا إعادة، ويقتصر على ما يجزئ، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحوه.
وصفته: أن ينوي، ثم يسمي، ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع خاتم ونحوه، مرة، يمسح وجهه بباطنهما، وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه، ويجوز بضربتين.
والله أعلم.
فصل
وتطهر أرض وما هو منها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيؤه ونحوه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات إحداها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها.
ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، لا بشمس، وريح، ودلك، ونار، وجفاف، ولا باستحالة غير خمرة انقلبت بنفسها خلا، ودنها مثلها، وعلقة خلق منها حيوان طاهر.
ولا تطهر نجاسة عينية بحال، وكذا متشرب نجاسة، ودهن متنجس، وإن خفي موضعها غسلت حتى يعلم زوالها، وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر حيا لا دم سبيل إلا من حيض، وعن أثر استجمار في محله.
Bogga 25