39

Kafi Fi Fiqh

الكافي في فقه أهل المدينة

Baare

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

Daabacaha

مكتبة الرياض الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1398 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Maaliki
ظهرت وحدها والأول ذكره ابن القاسم وابن عبد الحكم وهو تحصيل المذهب. ويجوز المسح على جبائر الفك والكسر وعلى عصائب الجراح ولا يجوز على خضاب ولا غيره مما لا ضرر في نزعه وعلى الماسح على الجبائر وإذا مسح غسل موضع الغسل فإن أخر استأنف الغسل والوضوء وقد قيل: يجزئه غسل الموضع وإن طال وإنما يمسح على الجبائر والعصائب إذا قلت الجراح في الجسد، فأما إذا كثرت فيه ففرض من نزل به ذلك التيمم دون غسل المواضع الصحيحة من جسده ويمسح على العصائب والجبائر من شدهما على وضوء وعلى غير وضوء بخلاف المسح على الخفين لأنها طهارة ضرورة وإذا نزعهما

1 / 179