Kafi Fi Fiqh Ibn Hanbal

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
94

Kafi Fi Fiqh Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

وإعادة الصلاة من أحدث نومة نامها، لأن عمر ﵁ رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى، فاغتسل وأعاد الصلاة. فصل: والمذي: ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه، فلا غسل فيه، ويجب منه الوضوء، لما روى سهل بن حنيف ﵁ قال: «كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، وسألته عنه، فقال: " يجزيك من ذلك الوضوء»، حديث صحيح. وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين؟ على روايتين: إحداهما: لا يوجب، لحديث سهل. والثانية: يوجب لما روى علي ﵁ قال: «كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله، فقال: " يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ» رواه أبو داود. والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول، فليس فيه إلا الوضوء، لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه. فإن خرج منه شيء ولم يدر، أمنى هو أو غيره؟ في يقظة فلا غسل فيه، لأن المني الموجب للغسل يخرج دفقا بشهوة، فلا يشتبه بغيره، وإن كان في نوم، وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله، أو تذكر فهو مذي، لأن ذلك سبب المذي، والظاهر أنه

1 / 106