208

Kafi Fi Fiqh Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

الحش والحمام، وفي الكعبة يكون مستدبرًا لبعض القبلة. وإن صلى النافلة في الكعبة، أو على ظهرها وبين يديه شيء منها، صحت صلاته، لأن «النبي ﷺ صلى في البيت ركعتين» . متفق عليه. والصلاة إلى هذه المواضع صحيحة، لقول النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل» متفق عليه. إلا المقبرة فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها، لقول النبي ﷺ: «لا تصلوا إليها» وإن صلى في مسجد بني في المقبرة، فحكمه حكمها. وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه، لأنه ليس بمقبرة. وفي أسطحة هذه المواضع وجهان: أحدهما: أن حكمها حكمها، لأنها تابعة لها.

1 / 225