122Kafi Fi Fiqh Ibn Hanbalالكافي في فقه ابن حنبلIbn Qudama al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1414 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Xanbaliأحدها: تحريم فعل الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» متفق عليه.والثاني: سقوط فرضها؛ لقول عائشة ﵂: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة»، متفق عليه.والثالث: تحريم الصيام، ولا يسقط وجوبه، لحديث عائشة، وقول النبي ﷺ: «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ "1 / 134NuqulLa wadaagWeydiiso AI