12Kafi Fi Fiqh Ibn Hanbalالكافي في فقه ابن حنبلIbn Qudama al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1414 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Xanbaliوهل تزول طهوريته؟فيه روايتان:أشهرهما: زوالها؛ لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران.والثانية: لا تزول؛ لأنه استعمال لم يغير الماء، أشبه التبرد به.وإن استعمل في طهارة مستحبة، كالتجديد وغسل الجمعة، والغسلة الثانية والثالثة، فهو باق على إطلاقه؛ لأنه لم يرفع حدثًا، ولم يزل نجسًا.وعنه: أنه غير مطهر؛ لأنه مستعمل في طهارة شرعية، أشبه المستعمل في رفع الحدث.1 / 24NuqulLa wadaagWeydiiso AI