600Kaafiالكافي شرح البزوديHussam al-Din al-Sughnaqi - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHTifaftireرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةDaabacahaمكتبة الرشد للنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyo[وصار ما ينتهي إليه الخصوص](وأما الفرد بمعناه فمثل قوله: لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد إنه يصح الخصوص حتى يبقى الواحد) هذا الذي ذكره عند أهل الفقه.وأما صاحب "الكشاف" جعل الجمع المحلى بلام الجنس كالجمع بدون لام الجنس، حتى لم يجوز تخصيصه إلى الواحد بل إلى أقل الجمع.2 / 736NuqulLa wadaagWeydiiso AI