(ودلالة صحة هذا المذهب أي مذهبنا إجماع السلف على الاحتجاج بالعموم)، فإن أبا حنيفة- ﵀ استدل على فساد البيع بالشر المفسد بما روى عن النبي ﵇ "أنه نهى عن بيع وشرط" مع أنه مخصوص، فإن كل شرط يوافق مقتضى العقد غير مراد بهذا النص، واحتج أصحابنا جميعا في استحقاق الشفعة بالجوار بقوله ﵇: "الجار أحق بصقبة" أي: بقربة مع أنه مخصوص؛ لأن الشريك في نفس المبيع أو في حق المبيع أحق من الجار، واحتج محمد- ﵀ في عدم جواز بيع العقار قبل القبض بـ "نهى النبي ﵇ عن بيع ما لم يقبض" مع أنه مخصوص،