1213

Kaafi

الكافي شرح البزودي

Tifaftire

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

أداء الجذع في زكاة الغنم وهو قول أبي حنيفة- ﵁ وهما حملاه على زكاة الغنم فجوزا زكاة بأداء الجذع.
(وأما الرابع) وهو المجمل والمتشابة، فالمجمل نحو ما رووا: «أن القطع على عهد رسول الله ﷺ ما كان إلا في ثمن المجن» وثمن المجن مجمل، وروي عن النبي ﵇: «لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم» وهذا محكم فكان هذا أولى.
والمتشابه: نحو ما روي عن النبي ﵇: «إن الجبار يضع قدمه في النار» وروي: «إن الله تعالى خلق آدم ﵇ على صورته» لو حمل هذان الحديثان على ظاهرهما من وصف الله تعالى به كانا مخالفين للآية المحكمة في نفي التشبيه وهو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ علم بهذا أنهما معدولان عن ظاهرهما ومأولان بتأويل يوافق الآية المحكمة، وتأويلهما

3 / 1349