1046Kaafiالكافي شرح البزوديHussam al-Din al-Sughnaqi - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHTifaftireرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةDaabacahaمكتبة الرشد للنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoمحض سمي رخصة بطريق المجاز لمشابهته الرخصة في المعنى وهو التخفيف.(فكان دون القسم الثالث) أي في استحقاق اسم الرخصة مجازًا لرخصته ولمشابهته بحقيقة الرخصة.(وذلك أن أصل البيع أن يلاقي عينا) لما روي عن النبي ﵇ أنه «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان»، وروي أنه «نهى عن بيع الكالي بالكالي».وقوله: (مشروعا ولا عزيمة) عطف العزيمة على المشروع في النفي لما أن العزيمة أخص من المشروع؛ (لأن دليل اليسر متعين) في السلم بخلاف3 / 1182NuqulLa wadaagWeydiiso AI