1046

Kaafi

الكافي شرح البزودي

Tifaftire

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محض سمي رخصة بطريق المجاز لمشابهته الرخصة في المعنى وهو التخفيف.
(فكان دون القسم الثالث) أي في استحقاق اسم الرخصة مجازًا لرخصته ولمشابهته بحقيقة الرخصة.
(وذلك أن أصل البيع أن يلاقي عينا) لما روي عن النبي ﵇ أنه «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان»، وروي أنه «نهى عن بيع الكالي بالكالي».
وقوله: (مشروعا ولا عزيمة) عطف العزيمة على المشروع في النفي لما أن العزيمة أخص من المشروع؛ (لأن دليل اليسر متعين) في السلم بخلاف

3 / 1182