1022Kaafiالكافي شرح البزوديHussam al-Din al-Sughnaqi - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHTifaftireرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةDaabacahaمكتبة الرشد للنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالوجيب: الاضطراب، والأبهر: عرق مستبطن الصلب إذا انقطع مات صاحبهوالدم: الضرب، والغيب: الجدار هنا.وقال في «ميزان الأصول»: الواجب نوعان: لازم قطعًا كالزكاة والصوم، وواجب لا يكون لازمًا قطعًا. مثل: تعين الفاتحة وغيره.(والسنة الطريقة) ومنها الحديث في مجوس هجر: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أي اسلكوا بهم طريقهم. يعني عاملوهم معاملة هؤلاء في3 / 1158NuqulLa wadaagWeydiiso AI