فان ظن بقاء شيء من صدره أو ظهره لم يصل اليه الماء فليتبع(1) باراقة الماء على صدره وظهره.
وان كان على شيء من جسده شعر فعليه تمييزه(2) ليصل الماء إلى البشرة.
فان كان عليه سوار أو دملج أو خاتم أو في وسطه سير(3) فليحركه ليدخل الماء تحته، وان كان ضيقا لا يتحرك فلينزعه.
والترتيب فيه واجب، والموالاة غير واجبة.
واذا فعل ذلك تمت طهارته وجازت(4) له الصلاة ولا يحتاج إلى وضوء.
ويستحب أن يغسل يديه قبل ادخالهما الاناء ثلاث مرات.
فماعدا(5) غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة.
وغسل الميت، وجهة وجوبه مصلحة الحى وتكرمة المسلم.
وصفته: أن يبدء الغاسل فينجى الميت ويوضيه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه إلى عنقه، ثم جانبه الايمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه، ثم جانبه الايسر كذلك، بالسدر ومائه، يتولى الغسل واحد والصب آخر، ثم يغسله ثانية بماء الكافور كذلك من غير وضوء، ثم ثالثة كذلك بماء قراح.
ويلزم متوليه أن يفتحه بالنية، وهى العزم على الوجه الذى بيناه(6) قاصدا تكرمة الميت لوجوبه عليه قربة إلى الله تعالى.
Bogga 134