307Kafiالكافي في الفقهAbu al-Salah al-Halabi - 447 AHأبو الصلاح الحلبي - 447 AHTifaftireرضا الأستاديNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoFaatimiyiinوللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته (1) أو بعضه ما دامت في العدة، وإذا رجعت بشئ منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما بعد العدة.وإذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوى تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها (2) حتى تنكح زوجا غيره.وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا، فأما الأمة إذا كانت زوجة فاقتضى (3) طلاقها بحر أو عبد تطليقتان.Bogga 308NuqulLa wadaagWeydiiso AI