مصافحة الكفار، وزوال ما يتعلق بباطن القدمين من النجاسات بالمشى عليهما حتى تذهب عنهما.
الشرط الثامن: طهارة اللباس وصفة (كذا) جنسه وصحة التصرف فيه شرط في صحة الصلاة، فيلزم المصلى تجرى(1) الثوب الطاهر الذي يجوز التصرف فيه بملك أو اذن، ويجتنب النجس والمغصوب وجلود الميتة وان دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه وان كان منه ما يقع عليه الذكاة وما عمل من وبر الارانب والثعالب أو غش به(2) والحرير المحض، فان صلى في شيء من ذلك لم تجزه الصلاة، ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وان كان نجسا أو حريرا، والتنزه عنه أفضل.
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ، وأشد كراهية الاسود، ثم الاحمر المشبع والمذهب والموشح والملحم بالحرير والذهب، وما عدا ذلك جائز.
وأفضل الثياب البياض من القطن والكتان.
فمن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة تقدم العلم بها اوالظن لحال الصلاة من غير اعتبار فالصلاة فاسدة يلزم اعادتها على كل حال، فان كان مع الظن وطلب النجاسة فلم يجدها فليرش الثوب ويمسح العضو بالتراب.
فان وجدها فيما بعد فليعد في الوقت ولا يعيد بعد خروجه، وان لم يتقدم له علم بها ولا ظن فكذلك.
وان رأى النجاسة على جسمه وثوبه بعد الصلاة ولم يكن له على ثبوتها في حال الصلاة دلالة ولا امارة فالصلاة ماضية.
الشرط التاسع: لا يجوز السجود بشيء من الاعضاء السبع الاعلى محل
Bogga 140