70

Kaff Ricac

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع

Baare

عبد الحميد الأزهري

Lambarka Daabacaadda

الاولى

والشافعي ﵁ عدَل عن هذين الإطلاقين في الحظر والإباحة باعتبار الألحان، فإنْ أخرجت لفظ القرآن عن [صيغته] (١)، بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه، يقصد بها وزن الكلام وانتظام اللحن، أو مد مقصور، أو قصر ممدود، أو مطَّط حتى خفي اللفظ، والتبس المعنى - فهذا محظور، يفسق به، وإنْ كان على خِلاف ذلك فلا بأسَ به (٢)؛ قال أصحابنا: وينبغي ألاَّ يشبع الحركات حتى لا تصير حروفًا، ا. هـ. ونسَب الشاشي فِي حليته تفصيل "الحاوي" هذا إلى الشَّافِعِي ﵀ فقال: واختار الشَّافِعِي التفصيل؛ وهو أنَّه إذا كانت الألحان لا تُغيِّر الحروف عن نَظمِها جازَ، فإنْ غيَّرتها إلى زيادةٍ لم يجزْ. وقال الدارمي: القراءة بالألحان مُستَحبَّة ما لم يزدْ حرفًا عن حركته أو [يسقطه] (٣). وقال البغويُّ: تجوزُ القِراءة بالألحان وتحسين الصوت بأيِّ وجهٍ كان، [إلاَّ أنْ يجاوز] (٤) الحدَّ فيه، ويستحبُّ أنْ يقرأ حدرًا [وتخويفًا، والمد] (٥) [ز١/ ١٧/أ] إذا جاوَز الحد فيه وأشبَه ألحان المغنيين لا يجوز، ومَن أدمَنَ عليه ردَّت شَهادته، ا. هـ؛ والحدر أنْ يخفض الصوت كما ابتَدَأ ثم يرفعه ثم يخفضه.

(١) في (ز١): صنعته. (٢) "الحاوي"؛ للماوردي (١٧/ ١٩٨) طبعة دار الفكر. (٣) في (ز٢): ينقصه. (٤) في (ز١): إذا كان لا يجاوز. (٥) في (ز٢): وتحزينًا، والمراد.

1 / 70