Kaff Ricac
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع
Baare
عبد الحميد الأزهري
Lambarka Daabacaadda
الاولى
Noocyada
(١) جاء النهي عن التنخُّم جهة القبلة فيما أخرجه البخاري (٤٠٥) من حديث أنس بن مالك ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ رأى نخامةً في القبلة، فشقَّ ذلك عليه حتى رُئِي في وجهه، فقام فحكَّه بيده فقال: «إنَّ أحدَكم إذا قام في صَلاته فإنَّه يناجي ربَّه أو إنَّ ربَّه بينه وبين القِبلة فلا يبزقنَّ أحدُكم قِبَلَ قِبلتِه، ولكنْ عن يساره أو تحت قدمَيْه»، ثم أخَذ طرف رِدائه فبصق فيه ثم ردَّ بعضَه على بعضٍ فقال: «أو يفعَل هكذا». (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧١)، وأحمد (٢/ ٥٠)، وعبد بن حميد (٨٤٨) وأبو داود (٤٠٣١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢١٦)، والبيهقي في "الشعب" (١١٩٩) من حديث ابن عمر ﵄ وقال ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٢٧١): أخرَجَهُ أبُو داودَ بسَنَدٍ حَسَنٍ، وأخرجه أحمد في "الورع" (٩٣)، والبزار في "مسنده" (٧/ ٣٦٨)، والطبراني في "الأوسط" (٨٣٢٧) من حديث حذيفة وقال الهيثمي في "المجمع" (١٠/ ٢٧١): فيه عليُّ بن غُراب، وقد وثَّقه غيرُ واحدٍ، وضعَّفَه بعضهم وبقيَّة رجاله ثقات.
1 / 61