Kaff Ricac
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع
Baare
عبد الحميد الأزهري
Lambarka Daabacaadda
الاولى
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
إحداها: أنها تدعو إلى شُرب الخَمْرِ فإنَّ اللذَّة الحاصلة بها تدعو [لذلك] (١) [ز١/ ٣٤/أ]؛ ولهذا حرم شرب قليله الذي يُقطَع بعدَم إسكاره؛ لأنَّه يجرُّ لكثيره.
الثانية: أنها فِي قريب العهد بشُربه تُذكِّره [محاسنَ] (٢) الشُّرب، والذكر سببُ انبِعاث الفُسوق، وانبعاث الفُسوق إذا قَوِيَ سببٌ للإقدام.
والثالثة: أنَّ [الاجتماع] (٣) على الأوتار لَمَّا صار من عادة أهل الفسق منع من التشبُّه بهم؛ إذ «مَنْ تشَبَّه بقومٍ فهو مِنهُمْ» (٤).
_________
(١) في (ز٢): إلى شُرب الخمر.
(٢) في (ز٢): مجالس.
(٣) في (ز١): الإجماع، والمثبت من (ز٢).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٠٣١)، وأحمد (٢/ ٥٠)، وعبد بن حميد (٨٤٨)، والبيهقي في "الشعب" (١١٩٩)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٧١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢١٦) من حديث ابن عمر ﵄ وقال ابن حجر في "الفتح" (٦/ ٩٨): (وأبو منيب) لا يُعرَف اسمه، وفي الإسناد عبدالرحمن بن ثابت بن ثَوْبان، مُختَلَف في توثيقه، وله شاهدٌ مُرسَل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبيِّ ﷺ بتَمامه، وقال في موضعٍ آخَر من "الفتح" (١٠/ ٢٧١): أخرجه أبو داود بسندٍ حسن، وأخرجه البزار في "مسنده" (٧/ ٣٦٨)، والطبراني في "الأوسط" (٨٣٢٧)، وأحمد بن حنبل في "الورع" (٩٣) من حديث حذيفة، وقال نور الدين الهيثمي في "المجمع" (١٠/ ٢٧١) رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عليُّ بن غراب، وقد وثَّقه غير واحد، وضعَّفه بعضهم وبقيَّة رجالِه ثقاتٌ، وقال المناوي في "فيض القدير" (٨٥٩٣) وقال الصدر المناوي: فيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو ضعيفٌ كما قاله المنذري، وقال السخاوي: سنده ضعيف لكن له شواهد، وقال ابن تيميَّة: سنده جيِّد، وقال ابن حجر في "الفتح": سنده حسن (طس عن حذيفة) بن اليمان، قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه علي بن غراب وثَّقه غيرُ واحد وضعَّفه جمعٌ وبقيَّة رجاله ثقات، ا. هـ، وبه عُرِفَ أنَّ سند الطبراني أمثَلُ من طريق أبي داود.
1 / 133