١٤٠ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تَغْدُ إِمَّعَةً بَيْنَ ذَلِكَ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَدْعُو الْإِمَّعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الرَّجُلَ يُدْعَى إِلَى الطَّعَامِ فَيَذْهَبُ بِآخَرَ مَعَهُ لَمْ يُدْعَ.
١٤١ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمَارٍ الدهني، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهُوَ فِيكُمُ الْيَوْمَ المحقر الرجال دينه.
١٤٢ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لا يمش أحدكم في النعل الواحد، ليخلعهما جميعا أو ليلبسهما جَمِيعًا، وَإِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا خلع فليبدأ بشماله، ليكن اليمنى أول ما ينعل وَآخِرَ مَا يُحْفِي.
١٤٣ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ، أَوْ جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدَيِّهِمَا إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أو ينفق صبغت عليه الدرع ومرت حتى يجر ثيابه، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ، وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى أَخَذَتْ بِعُنُقِهِ أَوْ بِتَرْقُوَتِهِ. فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَهِيَ لَا تَتَّسِعُ، فَهُو يُوَسِّعُهَا فَهِيَ لَا تَتَّسِعُ.
١٤٤ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ، عن منذر، عن ⦗٤٤⦘ الربيع ابن خثيم، قال: كنا نقول: نعم المرء محمدا كَانَ ضَالًّا فَهَدُاهُ اللَّهِ، وَعَائِلًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَشَرَحَ لَهُ صَدْرَهُ، وَيَسَّرَ لَهُ أَمْرَهُ، ثُمَّ نقول حَرْفٌ، وَمَا حَرْفٌ؟ ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أطاع الله﴾ فُوِضَ إِلَيْهِ فَلَا يَأْمُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ.
١٤١ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمَارٍ الدهني، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهُوَ فِيكُمُ الْيَوْمَ المحقر الرجال دينه.
١٤٢ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لا يمش أحدكم في النعل الواحد، ليخلعهما جميعا أو ليلبسهما جَمِيعًا، وَإِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا خلع فليبدأ بشماله، ليكن اليمنى أول ما ينعل وَآخِرَ مَا يُحْفِي.
١٤٣ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ، أَوْ جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدَيِّهِمَا إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أو ينفق صبغت عليه الدرع ومرت حتى يجر ثيابه، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ، وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى أَخَذَتْ بِعُنُقِهِ أَوْ بِتَرْقُوَتِهِ. فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَهِيَ لَا تَتَّسِعُ، فَهُو يُوَسِّعُهَا فَهِيَ لَا تَتَّسِعُ.
١٤٤ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ، عن منذر، عن ⦗٤٤⦘ الربيع ابن خثيم، قال: كنا نقول: نعم المرء محمدا كَانَ ضَالًّا فَهَدُاهُ اللَّهِ، وَعَائِلًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَشَرَحَ لَهُ صَدْرَهُ، وَيَسَّرَ لَهُ أَمْرَهُ، ثُمَّ نقول حَرْفٌ، وَمَا حَرْفٌ؟ ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أطاع الله﴾ فُوِضَ إِلَيْهِ فَلَا يَأْمُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ.
1 / 43