١١٦ - حَدَّثَنَا سَعْدَان، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قال: ضحا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نسائه بالبقر.
١١٧ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: رَأَى رَجُلٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى هَذَا فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ».
١١٨ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حازم [أنه] سمع سهل بن سعد السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ فِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لك. [فرأى] فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: [زَوِّجْنِي بِهَا]، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَاذْهَبْ فاطلب. فذهب فطلب، فلم يجد شيئا، قال: اذهب فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: فَذَهَبَ فَطَلَبَ، قَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: هَلْ معك من القرآن شيء؟ قال: قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذا، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القرآن.
١١٩ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَارُونَ بْنَ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْأَلُهُ فِي حَمَالَةٍ، فَقَالَ: إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ، حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ⦗٣٨⦘ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ أَوْ فَاقَةٌ فَتَكَلَّمَ ثلاثة من ذوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ سُحْتٌ.
١١٧ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: رَأَى رَجُلٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى هَذَا فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ».
١١٨ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حازم [أنه] سمع سهل بن سعد السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ فِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لك. [فرأى] فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: [زَوِّجْنِي بِهَا]، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَاذْهَبْ فاطلب. فذهب فطلب، فلم يجد شيئا، قال: اذهب فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: فَذَهَبَ فَطَلَبَ، قَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: هَلْ معك من القرآن شيء؟ قال: قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذا، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القرآن.
١١٩ - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَارُونَ بْنَ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْأَلُهُ فِي حَمَالَةٍ، فَقَالَ: إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ، حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ⦗٣٨⦘ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ أَوْ فَاقَةٌ فَتَكَلَّمَ ثلاثة من ذوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ سُحْتٌ.
1 / 37