184

Qaybta Guud ee Xadiiska Ibn Wahb

جزء الجامع في الحديث لابن وهب

Baare

الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - الدكتور علي عبد الباسط مزيد

Daabacaha

دار الوفاء

Lambarka Daabacaadda

الأولى 1425 هـ - 2005 م

Noocyada

Hadith

187-

[183] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم، والحارث ابن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن

[ص: 110]

ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

((هاتوا لي ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد، فبحساب ذلك)) .

قال: فلا أدري أعلي يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) .

Bog aan la aqoon