Qaybta Guud ee Xadiiska Ibn Wahb
جزء الجامع في الحديث لابن وهب
Baare
الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - الدكتور علي عبد الباسط مزيد
Daabacaha
دار الوفاء
Lambarka Daabacaadda
الأولى 1425 هـ - 2005 م
Noocyada
Hadith
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qaybta Guud ee Xadiiska Ibn Wahb
Abdallah ibn Wahb d. 197 / 812جزء الجامع في الحديث لابن وهب
Baare
الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - الدكتور علي عبد الباسط مزيد
Daabacaha
دار الوفاء
Lambarka Daabacaadda
الأولى 1425 هـ - 2005 م
Noocyada
[183] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم، والحارث ابن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن
ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((هاتوا لي ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد، فبحساب ذلك)) .
قال: فلا أدري أعلي يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) .
Bog aan la aqoon