٤١- وبه: حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي: حدثنا أبوبدر: حدثنا زياد بن خيثمة، عن أبي إسحاق، عن ابن معقل، عن عدي بن حاتم ﵁ قال:
سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» .
٤٢- وبه: حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء: أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر» .
٤٣- وأخبرنا ابن اللتي قراءة عليه في منتصف ذي القعدة وأنا حاضر في الرابعة وإجازة: أخبرنا الشيخان: أبوالعباس أحمد بن بنيمان بن عمر بن نصر المستعمل قراءة عليه وأنا أسمع: أخبرنا أبوغالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني قراءة عليه. (ح) قال ابن اللتي: وأبوالفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان بن البطي قراءة عليه وأنا أسمع: أخبرنا أبوالحسن علي بن الحسين ⦗١٢٩⦘ بن أيوب البزاز قراءة عليه، وأبوالفضل أحمد بن الحسن بن خيرون إجازة إن لم يكن سماعا، قالوا ثلاثتهم: أخبرنا أبوعلي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قرءاة عليه ونحن نسمع: أخبرنا أبوبكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد قال: قرئ على يحيى بن جعفر بن الزبرقان وأنا أسمع: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها عنده، وهي واحدة، وإن أراد أن يطلقها فلا يقعن عليها عند طهرها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» .
٤٢- وبه: حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء: أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر» .
٤٣- وأخبرنا ابن اللتي قراءة عليه في منتصف ذي القعدة وأنا حاضر في الرابعة وإجازة: أخبرنا الشيخان: أبوالعباس أحمد بن بنيمان بن عمر بن نصر المستعمل قراءة عليه وأنا أسمع: أخبرنا أبوغالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني قراءة عليه. (ح) قال ابن اللتي: وأبوالفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان بن البطي قراءة عليه وأنا أسمع: أخبرنا أبوالحسن علي بن الحسين ⦗١٢٩⦘ بن أيوب البزاز قراءة عليه، وأبوالفضل أحمد بن الحسن بن خيرون إجازة إن لم يكن سماعا، قالوا ثلاثتهم: أخبرنا أبوعلي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قرءاة عليه ونحن نسمع: أخبرنا أبوبكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد قال: قرئ على يحيى بن جعفر بن الزبرقان وأنا أسمع: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها عنده، وهي واحدة، وإن أراد أن يطلقها فلا يقعن عليها عند طهرها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» .
1 / 127