٨٦ - حدثنا أبو خالد وعقبة بن خالد جميعًا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال أبو خالد قال رسول الله ﷺ الوضوء يكفر ما بين ذلك وتصير الصلاة وقال عقبة بن خالد قال رسول الله ﷺ يكفر ما قبل ذلك وتصير الصلاة نافلة قيل سمعته من رسول الله ﷺ قال غير مرة ولا ثلاث ولا أربع