Jurisprudential Rules Related to Excess, Separated, and Amputated Parts of the Human Body

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
40

Jurisprudential Rules Related to Excess, Separated, and Amputated Parts of the Human Body

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

Noocyada

وجه الدلالة: أمر ﷺ لعرفجة بن أسعد بإزالة العيب، وتركيب الأنف تجميلا، فدلَّ بمفهومه على جواز إزالة ما فيه تشويه، أو ضرر، جسديا، أو اجتماعيا. الدليل الثالث: عموم الأحاديث التي تدل على التداوي والأمر بذلك ومنها: الحديث الأول: حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ ﷿» (^١). الحديث الثاني: حديث أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ ﷿ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (^٢). الدليل الرابع: إعمال القواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية مثل قاعدة: (الضرر يزال) (^٣)، والقواعد المندرجة تحتها مثل (الضرورات تبيح المحظورات)، وقاعدة: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة، أو خاصة)، والشريعة جاءت بجلب المصالح، ودرء المفاسد. واشترطوا للجواز شروطا منها (^٤): أولا: أن يغلب على الظن نجاح العملية، وأن يؤمن الخطر على الشخص المستأصل منه. ثانيا: أن يكون ذلك بأدوية مباحة مشروعة. ثالثا: أن يقصد بالجراحة التجميلية إزالة العيب؛ والتجميل جاء تبعًا. رابعا: أن يكون في بقائها ضرر أكبر من إزالتها، كالمرض النفسي على صاحبها.

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، برقم (٢٢٠٤) ٤/ ١٧٢٩. (^٢) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٣٨٧٤) ٦/ ٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١٩٦٨١) ١٠/ ٩. (^٣) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/ ٤٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ١/ ٧٨، والمنثور في القواعد الفقهية ٢/ ٣١٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ١/ ٨٤. (^٤) ينظر للاستزادة: الجراحة التجميلية للدكتور حسان شمسي باشا ص ٨، وما بعدها، وأحكام الجراحة الطبية للشنقيطي، والجراحة التجميلية دراسة فقهية د. صالح بن محمد الفوزان.

40 / 258