193

Jurisprudential Provisions of Waqf

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

Noocyada

ألا يكفي كتابة القرية مع كتابة صريح الوقف، بل لا بد أن ينطق بأيهما حال الكتابة أو بعد، وإلا لم يصح (^١).
ب) وإذا صدر الإيجاب بالوقف بالكتابة من القادر على النطق، من غير أن يتلفظ به وهو حاضر؛ فقد فقد اختلف الفقهاء في صحته على قولين:
القول الأول: مذهب الحنفية، والحنابلة، والشافعية في أحد الوجهين، والإباضية، والإمامية .. أن الوقف لا ينعقد بالكتابة في هذه الحالة (^٢).
القول الثاني: يرى المالكية، والشافعية في المعتمد، والزيدية انعقاد الوقف بالكتابة عند الحضور (^٣).
رابعا: الإيجاب بالفعل:
الفعل في الوقف هو ما يصدر من الواقف من عمل يدل على الوقف؛ كالتخلية، والمعاطاة، وفيما يأتي بيان ذلك.

(^١) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر، صنعاء، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م، ٥/ ٢٢٧.
(^٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، ٣/ ٩٠، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٤/ ٢٦٤، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ٢/ ٥، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ٣٣٤، وشرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، ١٢/ ٤٥٣.
(^٣) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٤/ ٢٢٩، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ٣٣٤، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٤/ ١٦١.

1 / 210