138

Jurisprudential Provisions of Waqf

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

Noocyada

من أصحاب أبي حنفية (^١)، وبه يقول بعض الإباضية، فقد جاء في شرح النيل: "ولا يلزم إلّا إن حكم به عدل، أو قال: إذا مت فقد وقفته" (^٢).
واستدلوا بنوعين من الأدلة:
أ. أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل.
ب. وأخرى تدل على لزومه في الحالتين.
أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:
١ - حديث الزهري وفيه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لَوْلَا أَنِّي ذَكَرْتُ صَدَقَتِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ نَحْوِ هَذَا لَرَدَدْتُهَا" (^٣).
وجه الدلالة أن نفس الوقف ليس هو المانع لعمر من الرجوع فيما وقف، وإنما الذي منعه كونه ذكره لرسول الله، فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره (^٤).

(^١) انظر: المبسوط، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، ١٢/ ٢٥ - ٢٦، وشرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، ٤/ ٩٥، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٦/ ٢١٨، وفتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٠٣، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، ٣/ ٣٢٥، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، ٥/ ٢٠٩، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٣٨، والاختيار لتعليل المختار، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي، ٣/ ٢٤١، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفى بدر الدين العيني، ١٤/ ٢٤، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، ١/ ٧٣١.
(^٢) شرح كتاب النيل وشفاء العليل، الإمام العلامة محمد بن يوسف أطفيش، ٢٤/ ٨٧.
(^٣) شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، ٤/ ٩٦.
(^٤) انظر: المرجع السابق ٤/ ٩٦، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ٥/ ٤٠٢.

1 / 154