Jurisprudential Principles Involving Facilitation

Abdul Rahman bin Saleh Al Abdulatif d. Unknown
91

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

معينين كالولاية على الصدقات وولاية الأيتام ونحوهما، وفسّرت بغير ذلك١. فسوقا: الفسوق لغة: مصدر فَسَق، وهو بمعنى الخروج٢. وعُرّف في الاصطلاح: بأنه الترك لأمر الله، والعصيان، والخروج عن طريق الحق، والفجور٣. وقال الراغب٤: "إن أكثر ما يقال الفاسق، لمن التزم حكم الشرع وأقرّ به ثم أخل بجميع أحكامه، أو ببعضه، وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق؛ فلأته أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة"٥.

١ انظر: معجم لغة الفقهاء ص٥١٠ (الولي)، وغياث الأمم ص٢٩٢-٢٩٤، والمغني ١٤/١٣، وشرح القواعد الفقهية ص٢٤٧. ٢ انظر: الصحاح ٤/١٥٤٣، والقاموس المحيط ٦/٢٧٦ (فسق) . ٣ الكليات ص٦٩٢-٦٩٣. ٤ هو: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف ب (الراغب)، أسماه السيوطي المفضل بن محمد، توفي سنة ٥٠٢هـ. من كتبه [الذريعة إلى مكارم الشريعة]، و[تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين] . انظر: سير أعلام النبلاء مع هامشه ١٨/١٢٠-١٢١، وبغية الوعاة ٢/٢٩٧. ٥ المفردات ص٣٨٠ (فسق) .

1 / 106