Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Noocyada
ما يستحب في القيام:
-١ً- يستحب القيام إلى المكتوبة عند قول المؤذن: "قد قامت الصلاة"، لأنه دعاء إلى القيام فاستحب المبادرة إليه.
-٢ً- يستحب للإمام تسوية الصفوف لما روى أنس بن مالك ﵁ قال: (إن رسول الله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه - يعني عودًا في المحراب - ثم التفت فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم ثم أخذ بيساره فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم) (١) .
ويكره القيام على رجل واحدة.
(١) أبو داود: ج-١/ كتاب الصلاة باب ٩٤/٦٧٠.
ثالثًا: قراءة الفاتحة:
وهي ركن في حق الإمام والمنفرد، لما روى عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (١) . وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لما روى قتادة ﵁ (أن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانًا. ويقرأ في الركعتين الأُخْرَيَيْنِ بفاتحة الكتاب) (٢) . أما بالنسبة للمأموم فلا تجب عليه قراءة الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ جهرًا لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) (٣)، ولما روى أبو هريرة ﵁ (أن النبي ﷺ قال: ما لي أُنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله ﷺ (٤)، ولأنه لو وجبت عليه قراءتها لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان. ويسن للمأموم قراءة الفاتحة في حال سكوت الإمام في الصلاة الجهرية أو في حالة الصلاة السرية، لأن ⦗١٧٩⦘ مفهوم قوله في الحديث: (فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه) أنهم يقرؤون في غيره.
(١) البخاري: ج-١/ كتاب صفة الصلاة باب ١٣/٧٢٣. (٢) مسلم: ج-١/ كتاب الصلاة باب ٣٤/١٥٥. (٣) الأعراف: ٢٠٤. (٤) مسند الإمام أحمد ج-٢/ ص ٢٤٠.
1 / 178